فيها. ويدل عليه أخبار كثيرة مستفيضة. وإن كان مطلقا ولم يؤد شيئا فالمشهور أنه كذلك، واحتمل في الدروس أن يرث قريبه ما فضل من مال الكتابة. والوجه الأول. وإن أدى المطلق البعض تحرر منه بحسابه وبقي الباقي رقا.
والمشهور بين الأصحاب أن ميراثه لوارثه ومولاه بالنسبة، ثم إن كان الوارث حرا في الأصل استقر ملكه على ما ورثه منه ولا شيء عليه، وإن كان الوارث ولدا تابعا له في الكتابة بأن يكون ولده من أمته تحرر منه بنسبة أبيه وورث بنسبة ذلك والزم ما بقي من مال الكتابة، فإذا أداه تحرر. وإن لم يكن له مال سعى في أداء ما تخلف ويعتق بإزائه.
وذهب ابن الجنيد إلى أن الولد يؤدي مال الكتابة مما ترك أبوه من غير أن يقسم بين المولى والوارث ويتحرر الولد، وما فضل منه فله. ويدل على أن المال يقسم بين الولد والمولى بالنسبة وأنه يتحرر بالنسبة صحيحة بريد (1) وعلى أن الولد يتحرر بالنسبة صحيحة محمد بن قيس (2) أيضا، وعلى سعي الولد ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن جميل وهو ثقة عن مهزم وهو مجهول (3).
ويدل على قول ابن الجنيد صحيحة جميل بن دراج (4) وصحيحة اخرى لجميل أيضا (5) وصحيحة أبي الصباح (6) وصحيحة الحلبي (7) وصحيحة ابن سنان (8).
ويدل على القول الأول صحيحة محمد بن قيس (9) أيضا، لكنها عامة بالنسبة