ويشترط أن يكون قاصدا إلى التلفظ به كاليمين، فلو سبق إليه لسانه من غير قصد لم يعتد بها.
والمعروف بين الأصحاب أنه يعتبر الاتصال العادي، ولا يضر الانفصال بتنفس وعي وتذكر وسعال ونحو ذلك مما لا يخل بالمتابعة عادة. وفي معتبرة حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: (واذكر ربك إذا نسيت) قال: ذلك في اليمين إذا قلت: لا والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل: إن شاء الله (1).
وفي رواية الفضلاء بإسناد ضعيف: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (2).
وعن الحسين بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل:
(واذكر ربك إذا نسيت)؟ فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت (3).
وفي الصحيح عن حماد عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (4).
وعن عبد الله بن ميمون في الصحيح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: للعبد أن يستثني فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي (5).
وفي الضعيف عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا، ثم تلا هذه الآية (واذكر ربك إذا نسيت) (6) قيل: وهو مروي عن ابن