تنعتق بموت مولاها من نصيب ولدها، ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تنعتق وتصرف في الدين. ثامنها: بيعها على من تنعتق عليه، فإنه في قوة العتق، فيكون تعجيل خير.
ثم ذكر صورة تاسعة وهي: بيعها بشرط العتق، واستقرب جواز البيع.
وقال بعض الأصحاب: وزاد بعضهم مواضع اخرى منها: في كفن سيدها إذا لم يخلف سواها ولم يمكن بيع بعضها فيه، وإلا اقتصر عليه. ومنها: إذا أسلمت قبل مولاها الكافر. ومنها: إذا كان ولدها غير وارث. لكونه قاتلا أو كافرا، فإنها لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، إذ لا نصيب لولدها. ومنها: إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. ومنها: إذا قتلت خطأ. ومنها: إذا حملت في زمن خيار البائع أو المشترك ثم فسخ البائع بخياره. ومنها: إذا خرج مولاها عن الذمة وملكت أمواله التي هي منها. ومنها: إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت. ومنها: إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخت كتابته. ومنها: إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد كالرهن السابق. ومنها: إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، وهذه في حكم إسلامها عنده. قال: وفي كثير من هذه المواضع نظر. والنظر في موقعه، لانتفاء النصوص في أكثر هذه الصور.
الثالثة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في أنه لو مات الولد جاز بيعها، وهو مروي في عدة روايات، وعليه تحمل حسنة زرارة الدالة على جواز بيعها (1). ولو مات الولد وكان ولد ولدها حيا قيل: حكمه حكم الولد، لأنه ولد. وقيل: لا، لعموم ما دل على أن ام الولد إذا مات ولدها ترجع إلى محض الرق، فإنه يتناول موضع النزاع. وقيل: إن كان ولد ولدها وارثا كان حكمه حكم الولد وإلا فلا. ولا يبعد ترجيح الوسط.