ام ولد بذلك، خلافا للشيخ. ولعل الأول أقرب، للأصل مؤيدا برواية ابن مارد (1).
والمشهور اعتبار كون الولد حرا حال العلوق، فلو كان مملوكا إما لكون الواطئ عبدا حال الوطء والحمل، أو باشتراط الرقية في حال كونه حرا وجوزنا الشرط لم تصر ام ولد، خلافا للشيخ وابن حمزة.
الثانية: لا خلاف في كون ام الولد مملوكة ما دام المولى حيا، فيلحقها أحكام المماليك، فللمولى استخدامها وإجارتها وتزويجها وتحليلها، لكن لا يجوز له بيعها ما دام الولد حيا، إلا في ثمن رقبتها إذا كان ذلك دينا على المولى، ولا وجه لقضائه غيرها. ويدل عليه صحيحة عمر بن يزيد (2) وإطلاق كثير من عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المولى حيا أو ميتا، ونقل عن ابن حمزة أنه شرط في بيعها في ثمن رقبتها موت مولاها. ورده بعض الأصحاب بإطلاق الرواية. وفيه: أن ظاهر الرواية الاختصاص بزمان موت المولى، فلا يتم الاستدلال بها على الجواز مطلقا، ومقتضى الرواية وظاهر كلام الأصحاب عدم جواز بيع ام الولد إلا في الصورة المذكورة.
وذكر الشهيد في القواعد أنه يجوز بيعها في ثمانية مواضع:
أحدها: في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا. ثانيها إذا جنت على غير مولاها، فيدفع رقبتها في الجناية إن رضي المجني عليه أو ثمنها.
ثالثها: إذا عجز مولاها عن نفقتها. رابعها: إذا مات قريبها ولا وارث له سواها، فتباع لتعتق وترثه، لأن فيه تعجيلا للعتق. خامسها: أن يكون علوقها بعد الارتهان، لسبق حق المرتهن. سادسها: إذا كان علوقها بعد الإفلاس. سابعها: إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، لأنها إنما