وعن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قول الله عز وجل: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) قال: اللغو هو قول الرجل: لا والله وبلى والله، ولا يعقد على شيء (1).
ولو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى لغو اليمين أيضا.
ولا أعلم خلافا في أنه يجوز للحالف الاستثناء في يمينه بمشية الله. وصرح الشيخ والمحقق وغيرهما بأن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين (2).
وهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) وعن الصادق (عليه السلام) بإسناد فيه ضعف، وهو رواية السكوني (4).
وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني؟ قال: هو على ما استثنى (5).
وفصل العلامة في القواعد، فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، وإلا فلا، نظرا إلى العلم بحصول الشرط في الأول دون الثاني (6). وفيه تأمل.
وذكر في الروضة أنه لا فرق بين قصد التبرك والتعليق، لإطلاق النص (7).
وتوقف فيه بعض من تأخر عنه، استضعافا لسند النص (8).
وصرح المحقق بأنه يشترط في الاستثناء النطق، فلا يكفي النية (9). واستوجه العلامة في المختلف الاكتفاء بالنية، لأن المعتبر في الأيمان إنما هو النية والقصد، فإذا استثنى كذلك لم ينو شمول اليمين للمستثنى، فلا يلزم العموم بالنسبة إليه (10).
ولعل ذلك لا يخلو عن رجحان.