أقف على مستند له، وأسنده المحقق إلى الأصحاب مؤذنا بتوقفه فيه. وهو في محله.
ومنها: التنكيل، والمعروف من مذهب الأصحاب أنه يوجب الانعتاق، خلافا لابن إدريس، والأقرب الأول، لصحيحة أبي بصير المنقولة في الفقيه (1) ومرسلة جعفر بن محبوب (2) وغيرهما، والظاهر أنه يتحقق التنكيل بقطع اللسان والأنف والاذنين أو جب المملوك أو غير ذلك من الامور الفظيعة، ويعلم من ذلك أن المماليك الخصيان ينعتقون على مواليهم إذا فعلوا ذلك بهم. ولو لم يعلم كون الفاعل مولى العبد حكم ببقائه على الملك، لعدم ثبوت السبب المقتضي للعتق.
والأصحاب لم يفصلوا المراد، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد الاسم.
وفي المسالك: قد يحصل الاشتباه في بعض العقوبات كقلع العين الواحدة والاذن الواحدة ونحو ذلك، والواجب الرجوع في موضع الاشتباه إلى حكم الأصل وهو استصحاب حكم الرق. والظاهر أن قلع العين الواحدة تنكيل، وفي استصحاب حكم الرق في موضع الاشتباه تأمل.
ومن العوارض الموجبة للانعتاق إسلام العبد في دار الحرب سابقا على مولاه عند بعض الأصحاب، وعند بعضهم يشترط في الانعتاق خروجه قبل المولى إلى دار الإسلام.
ومنها: أن الميت إذا لم يكن له وارث سوى المملوك يجب على الحاكم الشرعي ومع فقده فعلى غيره كفاية شراؤه من التركة ولو قهرا على مولاه وعتقه، ويرث باقي التركة أبا كان الرق للميت أو ولده أو غيرهما، وهذا مذهب الأصحاب. وقد ورد به روايات كثيرة كصحيحة عبد الله بن سنان (3) وحسنة جميل ابن دراج (4). وسيجئ تتمة الكلام في ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.