الرابع عشر: ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي اعتق نصفه، هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم اعتق (1).
الخامس عشر: ما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اريد أن تقومني، ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لأنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها، ولكن يقومها ويستسعيها (2). وفي رواية أبي بصير مثله، إلا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها (3). ويدل على القول الأول الخبر الثاني، ولا يدل على الثاني بتمامه شيء من الروايات، ولا على القول الرابع، ويدل على القول الثالث الخبر السابع والعاشر والخامس عشر.
ويتحصل من الجمع بين هذه الروايات أن المعتق إذا كان موسرا وكان مضارا بحسب النية أو فعله موجب للضرر وإن لم يكن قاصدا للضرر يقوم عليه نصيب الشريك، وفي باقي صور المسألة إشكال بحسب تعارض الأخبار وصعوبة الجمع.
وهاهنا إشكال وهو أن نية المضارة تنافي نية القربة المعتبرة في صحة العتق، فلابد من حمل نية المضارة على وجه لا تنافي نية القربة المعتبرة، وهو ممكن.
واختلف الأصحاب في وقت انعتاق نصيب الشريك مع اجتماع شرائط السراية، فقال جماعة منهم الشيخان: إنه عند أداء القيمة، استنادا إلى وجهين اعتباريين لا يخلوان عن ضعف، ولقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن قيس:
«فليشتره من صاحبه» لعدم اعتبار الشراء الحقيقي إجماعا كما قال في المسالك، وفيه تأمل.