الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام) (1) وصحيحة عبد الله بن سنان (2) ورواية أبي بصير (3) وهذا القول لا يخلو عن ترجيح.
الثانية: لو كان له شريك ففي المسألة أقوال:
أحدها: إن المعتق يقوم عليه نصيب الشريك إن كان موسرا ويسعى العبد في فك باقيه إن كان معسرا، وهذا قول المفيد والمرتضى وابن بابويه.
وثانيها: أنه إن قصد الإضرار بالشريك فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ويسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع استقر ملك الشريك على حصته. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط.
وثالثها: استسعاء العبد مطلقا من غير تقويم على الشريك وهو قول الحلبي.
ورابعها: أنه إن أعتق وكان غير مضار تخير الشريك بين إلزامه قيمة نصيبه إن كان موسرا، وبين استسعاء العبد، وهو قول ابن الجنيد، ومنشأ الاختلاف في المسألة اختلاف الأخبار. والذي وصل إلي منها في الباب أخبار:
الأول: ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه؟ قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (4).
الثاني: ما رواه عن محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق. ورواه الكليني في الحسن بأدنى تفاوت في المتن (5).