وفاق بين الأصحاب. ويدل عليه رواية محمد بن مروان (1) ولا يختص الحكم بالثلث، بل يجري في كل جزء مشاع. وفي حكمه ما لو أوصى بعتق ثلث عبيده أو أوصى بعتق الجميع ولم يكن له سواهم مال، أو أعتق الجميع في مرض الموت ولم يكن له سواهم مال وقلنا بأنه يمضي من الثلث كما هو أحد القولين.
وذكر الشهيد (رحمه الله) في الدروس: أن المروي في القرعة عن النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) والصادق (عليه السلام) تجزئتهم ثلاثة أجزاء، فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد، فإن اخرج على الحرية كفت الواحدة، وإلا اخرج رقعتين، ويجوز كتابة الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم. ولا يخفى أن هذا حكم الثلث، وفي الربع مثلا نظيره، بأن يجزء العبيد أربعة أجزاء ويخرج نحو ما ذكر، أو يكتب الحرية في رقعة والرقية في ثلاثة ويخرج على أسمائهم. وفي المسألة وجه ثالث، وهو أن يكتب ست رقاع في الفرض المذكور بأسماء الستة ويخرج واحدة واحدة على الرقية أو الحرية إلى أن يستوفي المطلوب، أو يكتب في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه وهذا الطريق أعدل، لأن جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية ومن الممكن خروج أحدهما رقا والآخر حرا، لكن المشهور بين الفقهاء ما سبق، لوروده في الرواية.
ويمكن الجمع بين الأعدلية المذكورة ومتابعة الرواية بأن يقرع أولا في استخراج صورة الجمع من الصور المختلفة الممكنة، ثم يقرع على الوجه المذكور في الرواية، ولعل هذا أحوط.
ثم إن تساوى الأثلاث مثلا عددا وقيمة مع إمكان التعديل أثلاثا فلا خفاء في المسألة، سواء تساوت قيمة الجميع أو اختلفت كستة قيمة ثلاثة منهم ستمائة، كل واحد مائتان، وثلاثة ثلاثمائة، كل واحد مائة فيضم الأعلى إلى الأدنى ويجعلان ثلثا.