الثالث: ما رواه عن سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده (1).
الرابع: ما رواه الكليني في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه؟ قال:
إن كان مضارا كلف أن يعتق كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (2).
الخامس: ما رواه الشيخ وابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه؟
فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما، فإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم (3).
السادس: ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته. قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك عليه لما أفسده (4).
السابع: ما رواه عن محمد بن قيس في الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه؟ قال: يقوم قيمة يوم حرر الأول وأمر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر حتى يقضيه. ورواه ابن