يملك شيئا حال كونه مملوكا أم لا؟ والأكثر على أنه لا يملك شيئا، عملا بظاهر الآية. وقيل: يصح أن يملك، عملا بروايات كثيرة دالة عليه (1) وحملها بعضهم على إباحة تصرفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة وغيره، والأقوى أنه يملك فاضل الضريبة، لصحيحة عمر بن يزيد (2) والمنقول عن القائلين بأنه لا يملك شيئا أن مال المعتق للمولى مطلقا. وعلى القول بأنه يملك شيئا إما مطلقا أو على بعض الوجوه فالأكثر على أنه إن علم به المولى ولم يستثنه فهو للعبد، وإلا فهو للمولى.
وتوقف العلامة مع حكمه بعدم ملك العبد. والوجه عندي القول بالتفصيل المذكور، كما في صحيحة زرارة (3) وموثقة لزرارة لا تقصر عن الصحاح (4) وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) ورواية لزرارة في طريقها محمد بن حمران المشترك بين الثقة وغيره (6).
والظاهر أن المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدم العتق على الاستثناء أو أخره مع الاتصال، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره، واعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير (7) وأسندها جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيد إلى حريز ووصفوها بالصحة والموجود في التهذيب أبو جرير وهو غير موثق، وقد نبه على ذلك غير واحد من المتأخرين.
ودلالة الرواية على مطلوب الشيخ غير واضحة.
الخامسة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة. والظاهر أنه موضع