بابويه في الحسن أيضا (1).
الثامن: ما رواه عن سماعة - بإسناد لا يبعد أن يعد موثقا - قال: سألته عن المملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه (2) ورواه الشيخ عنه بأدنى تفاوت (3).
التاسع: ما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه؟ قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام، يوم للغلام ويوم للمولى، ويستخدمه، وكذلك إن كانوا شركاء (4).
العاشر: ما رواه عن علي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مملوك بين اناس فأعتق بعضهم نصيبه؟ قال: يقوم بقيمته ثم يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة. (5) الحادي عشر: ما رواه عن ابن بكير في الموثق عن الحسن بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا (6).
الثاني عشر: ما رواه عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
الثالث عشر: ما رواه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (7).