محمد بن مسلم (1) وصحيحة أبي العباس (2) وغيرهما.
وهل يشترط في لزومه قبول المملوك؟ قيل: لا. وقيل: يشترط مطلقا.
وفصل العلامة في القواعد فاشترط قبوله في اشتراط المال دون الخدمة، واختاره الشيخ فخر الدين، واستدل برواية حريز في الصحيح (3) والراوي للرواية على ما وجدته أبو جرير، وهو غير موثق. وعدم الاشتراط في الخدمة متجه، لصحيحة أبي العباس (4). وفي المال تردد.
ولو شرط إعادته في الرق إن خالف ففي صحة العتق والشرط، أو بطلانهما، أو صحة العتق خاصة أقوال، اختار أولها الشيخ في النهاية، وثانيها الفاضلان في النكت والمختلف، وثالثها ابن إدريس والشيخ فخر الدين. والقول الأول لا يخلو عن رجحان، لعموم: المؤمنون عند شروطهم. وخصوص موثقة إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
ولو شرط الخدمة زمانا معينا صح. ولو أخل المعتق بالخدمة المشترطة عليه لم يعد إلى الرق وليس للمشروط له مطالبته بالخدمة في مثل تلك المدة، للأصل وعدم كون الخدمة مثليا. ويدل على أن الورثة ليس لهم استخدام الجارية المعتقة المشروطة عليها الخدمة إذا بقت ومات المولى فوجدها الورثة صحيحة يعقوب ابن شعيب.
وهل للمشروط له الخدمة مطالبته باجرة مثلها؟ قيل: نعم. وقيل: لا. والأول لا يخلو عن رجحان.
الثانية: لو نذر عتق أول مملوك يملكه صح النذر، ثم إن ملك واحدا وجب