عتقه، سواء ملك بعده آخر أو لا على أقرب الوجهين، إذ الأولية عرفا يتحقق بعدم سبق الغير ولا يتوقف على تحقق شيء بعده.
ولو ملك جماعة ففي صحة النذر وبطلانه قولان: أجودهما الصحة، للروايات، وهي قول الأكثر. ثم اختلف القائلون بالصحة فذهب جماعة إلى أنه يعتق أحدهم بالقرعة، استنادا إلى صحيحة الحلبي (1). ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان (2). وهو مشترك بين جماعة غير موثقين.
وقال ابن الجنيد: يتخير الناذر مع بقائه وقدرته، وإلا فالقرعة. وهو اختيار الشيخ في أحد قوليه، والمحقق في النكت، استنادا إلى رواية الحسن الصيقل (3).
وحملوا الرواية الاولى على الأولوية، وهو جمع حسن، لكن صحة الاولى واعتضادها بغيرها وضعف رواية الحسن يقتضي المصير إلى القول الأول. ولو تعلق النذر بأول ما يملكه من المماليك فالظاهر وجوب عتق الجميع بغير إشكال.
الثالثة: لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا. ويؤيده بعض الروايات الضعيفة (4). والفرق بينه وبين السابقة أن «ما» موصولة، فتعم، بخلاف لفظ «مملوك» في المسألة السابقة، فإنه نكرة في سياق الإثبات. ولو كان المنذور في الأول أول ما يملكه، وفي الثاني أول مولود يلد انعكس الحكم، وهذا عند إرادة الموصولة لا ما لا يفيد العموم. وهل يشترط في عتق التوأمين ولادتهما دفعة؟ الأكثر لم يشترطوا ذلك، وشرطه ابن إدريس فخص الحكم بما إذا ولدتهما دفعة وإن كان نادرا. وهو غير بعيد.
الرابعة: من أعتق وله مال فالمشهور بناء الحكم على أن العبد هل يصح أن