ولم أطلع على مستند لهذه الأقوال. وقيل: يأثم ولا كفارة، واختاره المحقق (1).
وروى ابن بابويه عن محمد بن الحسن الصفار في الصحيح أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من الله تعالى ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله تعالى (2). وبمضمونها أفتى العلامة في المختلف (3).
وقال المحقق في النكت: الحق عندي أنه لا كفارة في شيء من ذلك، لأن ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية نادر، ولا ينتهض المكاتبة بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال (4).
ولا بأس بالعمل بمضمون الرواية المذكورة، لصحتها وسلامتها عن المعارض، ومقتضاها ترتب الكفارة على الحنث، وبه صرح المفيد (5). وظاهر الأكثر يقتضي ترتبها على مجرد الحلف.
الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة إفطار شهر رمضان عند ابن البراج (6) والمرتبة عند سلار وابن إدريس (7) وقيل: تأثم ولا كفارة (8) وهو الأقوى، للأصل، وضعف رواية خالد بن سدير (9) التي هي مستند القول الأول.
وفي نتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على قول، ومستنده رواية خالد بن سدير الضعيفة. والأقوى عدم الوجوب.
الثالثة: من وطئ في الحيض عامدا قيل: تجب عليه الكفارة (10). وقيل:
تستحب (11). وهو الأقوى، وبيانه في كتاب الطهارة.