الحاكم خيره بين العود والتكفير، وبين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن يمنعه مما زاد على ما يسد به الرمق، بحيث يشق عليه إلى أن يختار أحد الأمرين، ولا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيره بينهما، ولا أعلم مخالفا لهم في هذه الأحكام.
ولم نقف على مستند لهذا الحكم سوى ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء، وإلا أوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها (1). والرواية قاصرة عن إفادة هذه الأحكام.