يكن له ذلك إلا بعد المرافعة وإن كان ذلك بعد الأربعة أشهر (1) وقد وقع التصريح بذلك في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) ورواية اخرى لأبي بصير أيضا (3) ويؤيده موثقة عثمان بن عيسى (4).
السابعة: إذا طلق ولم يكن للبينونة سبب آخر وقع رجعيا وعليه العدة من يوم طلقها عند معظم الأصحاب، وفي المسألة قول نادر بوقوع الطلاق بائنا. والأول أقرب، لحسنة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) وحسنة بكير بن أعين وبريد ابن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) (6) وغيرهما من الأخبار، وأما صحيحة منصور بن حازم (7) وغيرها فمؤولة، جمعا بين الأدلة.
الثامنة: اختلف الأصحاب في أن مدة التربص تحسب من حين المرافعة أو من حين الإيلاء، فذهب الأكثر إلى أنها من حين المرافعة، وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل: إنها من حين الإيلاء (8). واختاره جماعة منهم العلامة في المختلف وولده في الشرح (9) ويظهر من المحقق الميل إليه (10) وهو الأقرب، لظاهر الآية وصحيحة الحلبي (11) وحسنة بريد (12) وصحيحة ابن سنان (13).
التاسعة: الكفارة إنما تجب مع الحنث في اليمين، فلو آلى مدة معينة وانقضت