____________________
" قال دام ظله ": ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا، إلى آخره.
قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض، والمختار استحباب الكفارة، واختار المرتضى في الانتصار، الوجوب.
فأما (1) من تزوج امرأة في عدتها، عالما، ففي رواية (2) فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصواع من دقيق.
وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة، وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو أشبه.
وقال علم الهدى في الانتصار: من تزوج امرأة ولها زوج، وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها، ويتصدق بخمسة دراهم.
وأشار إلى انعقاد الإجماع بذلك، ولم يثبت.
فأما من نام عن العشاء، حتى صار (تجاوز خ) نصف الليل، فمذهب الثلاثة وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا.
وهو مروي، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نام عن العتمة ولم يقم (3) إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها، ويصبح صائما (4).
واستدل المرتضى على ذلك، بعد الإجماع، بقوله تعالى: وافعلوا الخير (5).
وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو حسن، واختاره شيخنا دام
قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض، والمختار استحباب الكفارة، واختار المرتضى في الانتصار، الوجوب.
فأما (1) من تزوج امرأة في عدتها، عالما، ففي رواية (2) فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصواع من دقيق.
وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة، وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو أشبه.
وقال علم الهدى في الانتصار: من تزوج امرأة ولها زوج، وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها، ويتصدق بخمسة دراهم.
وأشار إلى انعقاد الإجماع بذلك، ولم يثبت.
فأما من نام عن العشاء، حتى صار (تجاوز خ) نصف الليل، فمذهب الثلاثة وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا.
وهو مروي، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نام عن العتمة ولم يقم (3) إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها، ويصبح صائما (4).
واستدل المرتضى على ذلك، بعد الإجماع، بقوله تعالى: وافعلوا الخير (5).
وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو حسن، واختاره شيخنا دام