وذلك على طريق الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد من الأهل والقرابات، فإن فعل ذلك فقد روي (1) أن عليه كفارة يمين.
والأولى أن يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه الرواية قليلة الورود، شاذة، تورد في أبواب الزيادات، عن رجل واحد، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب علما ولا عملا، إلا أن أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم، وفتاويهم، فصار الإجماع هو الحجة على العمل بها، وبهذا أفتي.
وروي (2) أنه لا بأس بأن يشق ثوبه على أبيه، وفي موت أخيه.
والأولى ترك ذلك واجتنابه، بل الواجب، لأنه لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، والأصل حفاظ المال، وتضييعه سفه، لأنه إدخال ضرر، والعقل يقبح ذلك.
فأما المرأة، فلا يجوز لها أن تشق ثوبها على موت أحد من الناس، فإن شقته، أخطأت ولا كفارة عليها بغير خلاف، وإنما وردت الرواية في الرجل، وأجمع عليها أصحابنا دون المرأة، والقياس باطل عندنا.
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها، فإن جزته فإن عليها كفارة قتل الخطأ، وقد قدمنا شرحها (3) على ما رواه أصحابنا، فإن خدشت وجهها حتى تدميه، كان عليها كفارة يمين، فإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.
ومن وجبت عليه كفارة مرتبة فعجز عن الرقبة، فانتقل إلى الصوم، فصام شيئا، ثم وجد الرقبة لم يلزمه الرجوع إليها، وجاز له البناء على الصوم، فإن رجع إلى الرقبة، كان ذلك الفضل له.
ومن ضرب مملوكا له فوق الحد، كانت كفارته أن يعتقه، على ما روي (4) في