العجز بفقد الرقبة وفقد ثمنها. ولو احتاج إلى خدمته لمرضه أو كبره أو زمانته أو ضخامته المانعة له عن خدمة نفسه عادة فهو كالمعدوم، كما أن الماء المحتاج إليه للعطش كالمعدوم في جواز التيمم.
قالوا: وكذا لو كان من أهل المروات ومنصبه يأبى أن يخدم نفسه ويباشر الأعمال التي يستخدم فيها المماليك، وهو غير بعيد. والمعتبر في ذلك العادة الغالبة.
ولو ملك ثمن الرقبة وقدر على شرائها وجب إلا أن يحتاج إليه لنفقته، أو كسوته اللائقة بحاله عادة، أو ركوبه المحتاج إليه، أو نفقة عياله الواجبي النفقة، ومنه كسوتهم وما لابد فيه من الأثاث، وكذا المسكن والدين وإن لم يطالب به.
ولم يقدر الأكثر هنا للنفقة والكسوة حدا، فيحتمل الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته كل سنة. ويحتمل كفاية السنة. ويحتمل مؤنة اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة.
ورجح الأخير جماعة من الأصحاب (1).
وهل يجب بيع ضيعته وتجارته وإن التحق بالمساكين كالدين؟ فيه قولان، ولعل الراجح الوجوب. وجزم العلامة في القواعد بعدم الوجوب (2).
ولا فرق مع وجدان الثمن بين أن يبذل الرقبة مالكها بثمن المثل أو أزيد منه مع القدرة على الشراء إلا مع الإجحاف المؤدي إلى الضرر، ولو لم يملك الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدهما ففي وجوب القبول قولان.
ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن ولا الخادم في الكفارة إذا كان قدر الكفاية.
ولو كان المسكن أو الخادم مرتفع القيمة بحيث يمكن الاستبدال منه ببعض ثمنه فهل يجب ذلك مع صرف الزائد في الكفارة؟ فيه قولان.
وإذا انتقل الفرض في قتل الخطأ والظهار إلى الصوم فالواجب صوم شهرين