المتأخرين، وقيل: إنها كفارة يمين، ذهب إليه جماعة من الأصحاب منهم الصدوق (1).
ونقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في المسائل الموصلية أن النذر إن كان لصوم يوم فأفطر وجب عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، وإن كان لغير صوم فكفارة يمين (2). واختاره ابن إدريس (3) والعلامة في غير المختلف (4).
وبيان خلف النذر في الصوم في كتاب الصوم، وأما خلف النذر فيما عدا الصوم فالأقرب عندي أنها كفارة يمين، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية الصدوق (5) وحسنته في رواية الشيخ (6) ورواية جميل بن صالح المنقولة في الحسن والصحيح (7) ويؤيده صحيحة صفوان الجمال (8) وغيرها.
وحجة المشهور رواية عبد الملك بن عمرو (9) وراويه غير موثق ولا ممدوح.
ومستند التفصيل غير معلوم.
ومنها: كفارة خلف العهد عند الأكثر، فإنهم ذهبوا إلى أنها كبرى مخيرة. وقيل:
إنها كفارة يمين، واختاره المحقق في الشرائع (10) والعلامة في جملة من كتبه (11).
والذي وقفت عليه في هذا الباب من الأخبار ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر فيه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا» (12) وهذه الرواية