وفي موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان يعطاه؟ فقال: لا، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما قال الله تعالى (1). والشيخ وجماعة حملوا ذلك على حالة الاختيار ووجود العدد (2).
ويجوز أن يعطى العدد متفرقين ومجتمعين إطعاما وتسليما. والمعتبر إخراج عين الطعام، فلا يجزي القيمة.
واختلف الأصحاب في اعتبار الإيمان في مستحق الكفارة، فقيل: لا يشترط ذلك، بل يكفي الإسلام ولا يجوز الكافر ومن الحق به من أهل القبلة. واختاره المحقق (3). وهو الأقوى، لعموم الآية وصحيحة يونس بن عبد الرحمن (4) وموثقة إسحاق بن عمار (5). وقيل: يشترط مع الإمكان، فإن لم يجد تمام العدد كذلك جاز إعطاء المستضعف من المخالفين، وهو قول الشيخ في النهاية (6) وقواه في المختلف (7). وقيل: يشترط كونه مؤمنا أو مستضعفا، وهو قول المبسوط والإرشاد (8). وقيل: يشترط الإيمان مطلقا، حتى لو لم يجد أخرها إلى وقت الإمكان، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب (9) والأشهر الأقوى عدم اعتبار العدالة، لعموم الأدلة، خلافا لابن إدريس (10).