والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير والذكر والانثى، عملا بالعموم.
والأجود عدم إجزاء الصغير في كفارة القتل، أما في غيره فيجزي، ويدل عليه حسنة معمر بن يحيى (1) ورواية الحسين بن سعيد (2) وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد الحلبي (4).
ويتحقق الإسلام في الصغير بتبعيته لأبويه أو لأحدهما، فلا فرق بين كونهما مسلمين حين يولد وبعده، ولا بين موته قبل أن يبلغ ويعزب عن الإسلام وبعده عندنا، وفي تبعية الصغير للسابي وإن انفرد عن أبويه قولان، أشهرهما العدم في غير الطهارة، وأما الطهارة فالأقرب الأشهر التبعية فيها.
الثالثة: يشترط السلامة من العيوب الموجبة للعتق، فلا يجزي الأعمى ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به، ويجزي مع غير ذلك من العيوب كالأصم والأخرس ومن قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه، وبه قطع الأكثر، لإطلاق الأمر بتحرير الرقبة المتناول للصحيحة والمعيبة. وقال ابن الجنيد: لا يجزي الخصي والأصم والأخرس (5). وهو ضعيف. ويجزي ولد الزنا على الأشهر الأقرب. ومنعه قوم (6) وهو ضعيف.
وفي إجزاء المدبر قولان، وأكثر المتأخرين على الإجزاء، وهو غير بعيد.
وصحيحة الحلبي (7) وموثقة عبد الرحمن (8) قابلتان للتأويل القريب. ولعل الأقرب إجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا. والمشهور