سقط حكم اليمين، سواء رافعته إلى الحاكم وألزمه الحاكم بأحد الأمرين ودافع أم لا، للاشتراك في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة.
العاشرة: فئة القادر على ما ذكره الأصحاب غيبوبة الحشفة في القبل، وفئة العاجز عندهم إظهار العزم على الوطء عند القدرة، ولا تحصل الفئة للقادر بما دون الفرج كالدبر وغيره.
ويمهل القادر فيها بما جرت العادة إمهاله فيها، فيمهل الصائم إلى أن يفطر، والشبعان إلى أن يخف عنه ثقل الطعام، والجائع إلى أن يأكل، والمتعب إلى أن يستريح. وبالجملة ما يحصل له به التهيؤ والاستعداد.
الحادية عشر: لو تكرر اليمين فلا إشكال في عدم تكرر الكفارة إن قصد بالثاني التأكيد، ولو قصد به التأسيس فظاهر الأصحاب أنه كذلك، وهو متجه، إذ الامتثال يحصل بالواحدة. وربما استشكل ذلك بأن كل واحدة سبب مستقل في إيجاب الكفارة، والأصل عدم التداخل. وهو ممنوع.
هذا إن اتحد زمان المحلوف عليه إما مطلقا أو مقيدا. أما إذا اختلف زمان اليمينين كما لو قال: «والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا انقضت والله لا وطئتك سنة» فقد أتى بيمينين كل واحدة منهما تشتمل على مدة الإيلاء، لكن الاولى منجزة والثانية معلقة على صفة، فإن قلنا ببطلان المعلق اختص البحث بالأول، وإن قلنا بصحته روعي في كل واحدة منهما ما يتعلق بها من الحكم.
الثانية عشر: إذا قال: «لا اجامعك سنة إلا مرة» لم يكن مؤليا في الحال عندنا، لأن له الوطء من غير تكفير، فإذا وطئها نظر، فإن بقي من السنة أكثر من أربعة أشهر فهو مول من يومئذ ولها المرافعة، وإن بقي أربعة أشهر فما دونها فهو حالف وليس بمول.