أن تحقق أنه مبدأ نشو آدمي، للآية والأخبار، كصحيحة زرارة (1) وصحيحة أبي بصير (2) وصحيحة عبد الله بن سنان (3) وصحيحة الحلبي (4) وصحيحة عبد الرحمن (5) وغيرها.
وقال ابن بابويه في الفقيه: الحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين، إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه، ولكن لا تتزوج حتى تضع، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها (6). وربما كان مستنده رواية أبي الصباح الكناني الدالة على أن عدة الحامل أقرب الأجلين (7). لكن سنده غير نقي لا يصلح لمعارضة الآية والأخبار المستفيضة.
ولو طلقها فادعت الحمل يتربص بها تسعة أشهر على قول، وسنة على قول آخر. يدل على الأول رواية محمد بن حكيم (8) وهي ضعيفة السند، وعلى الثاني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (9) والأحوط التعويل عليها، والجمع بين الأخبار بحمل الثانية على الاحتياط والأولوية ممكن.
ولو كان حملها اثنين قيل: بانت بوضع الأول ولا تنكح إلا بوضع الأخير، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (10) وقيل: لا تبين إلا بوضع الجميع (11) استنادا إلى ظاهر الآية. ولعله الأقرب.