وذكر الشهيد الثاني في المسالك: لو جوزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحا من غير حصر كان أولى (1). وهو متجه.
والظاهر أنه يقع الخلع بقوله: «أنت طالق على كذا» كما صرح به جماعة من الأصحاب (2).
وصرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة (رحمه الله) بأنه يعتبر في الخلع القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك (3). ويعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث لا يتخلل بينهما زمان طويل يوجب مثله عدم ارتباط السؤال بالجواب. وظاهر بعضهم أنه لا مدخل للفظها في حقيقته وإن كان مشروطا به.
والظاهر أن ما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ، بل ما دل على طلب الإبانة بعوض معلوم.
والمشهور أنه يقع بلفظ الخلع مجردا عن الطلاق وإليه ذهب أكثر المحققين من الأصحاب، وذهب الشيخ إلى أنه لابد من اتباعه بلفظ الطلاق كقوله بعد ذلك:
«فأنت طالق أو فهي طالق» وأمثال ذلك. وحكاه عن غير واحد من المتقدمين (4).
والأول أقرب، لصحيحة الحلبي (5) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (6) وحسنة محمد بن مسلم (7) وحسنة الحلبي (8) وغيرها من الأخبار. واحتج الشيخ برواية ضعيفة غير منطبقة على مذهبه (9) ويوافقها رواية اخرى ضعيفة (10). وحمل تلك