كما قاله الشيخ (رحمه الله). والمفيد (رحمه الله) جمع بين الروايات بأنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقت في أوله اعتدت بالأقراء (1). وقال الشيخ: هذا وجه قريب (2). ولا أعلم شاهدا على هذا التفصيل.
والمراد بمستقيمة الحيض على ما قيل: من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كل شهر مرة، وفي معناها من كانت تحيض فيما دون الثلاثة أشهر، فإنها تعتد بالأقراء. وقيل: المراد معتادته وقتا وعددا أو وقتا فقط (3). قيل: هو غير واضح، لأن من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاثة أشهر لا تعتد بالأقراء وإن كان لها عادة وقتا وعددا (4).
وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه ولو حاضت بعده بلحظة وتبين برؤية الدم الثالث. لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب. ويدل عليه الأخبار المذكورة المشار إليها.
ولو وقع الطلاق في آخر الطهر ثم حاضت مع انتهاء اللفظ صح الطلاق ولم يحتسب ذلك الطهر من العدة، وإطلاق النص يقتضي انقضاء العدة برؤية الدم الثالث مطلقا. وقيده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان. قال: وإن اختلف صبر إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط (5). والظاهر أن الحكم يبنى على أن المبتدئة والمضطربة هل تحيضان برؤية الدم أو تصبران إلى انقضاء ثلاثة أيام؟
وأقل ما ينقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، بل قد يتفق أقل منه نادرا، كما إذا طلقها بعد الوضع وقبل رؤية الدم بلحظة، فيمكن حينئذ أن ينقضي عدتها بثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات.
واختلفوا في أن الساعة الأخيرة هل هي من العدة أو كاشفة عن تمامها قبلها؟