أحدهما وهو الأشهر: أنها تصبر مدة تعلم براءة رحمها من الحمل وهو تسعة أشهر من حين الطلاق، ثم إن ظهر فيها حمل اعتدت بوضعه، وإن لم يظهر حمل علم براءة الرحم ظاهرا واعتدت بثلاثة أشهر بعدها. ومستندهم فيه رواية سورة ابن كليب (1) والرواية ضعيفة مخالفة لغير واحد من الاصول المشهورة، فإن اعتبار تسعة أشهر من حين الطلاق لا يوافق شيئا من الأقوال في أقصى الحمل، وكذا اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل، لأنه مع طرو الحيض قبل تمام الثلاث إن اعتبرت العدة بالأقراء وإن طالت لم يتم الاكتفاء بالثلاثة، وإن اعتبر خلو ثلاثة أشهر بيض بعد النقاء فالمعتبر بعد العلم بخلوها من الحمل حصول الثلاثة كذلك ولو قبل العلم، لأن عدة الطلاق لا يعتبر القصد إليها، وليس في الرواية دلالة على تربص التسعة لأجل الحمل.
القول الثاني: أنها تصبر سنة، ثم إن ظهر حمل اعتدت بوضعه، وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر، ومستنده رواية عمار الساباطي (2). والرواية غير نقي السند غير منطبقة على ما قالوا. وقد قيل في الجمع بين الروايتين ما لا يسلم من التكلف.
وقال بعض الأصحاب: المستفاد من الأخبار الصحيحة الاكتفاء بمضي ثلاثة أشهر خلية من الحيض، فلو قيل بالاكتفاء بها مطلقا كان متجها (3). وهو حسن.
واختلف الأصحاب في وجوب العدة على اليائسة والصغيرة التي لم تبلغ، فذهب الأكثر إلى العدم. ويدل عليه صحيحة ومرسلتا جميل (4) وروايتا محمد بن مسلم (5) وموثقة عبد الرحمن بن الحجاج (6) ورواية اخرى له (7) وصحيحة حماد بن