عثمان (1) وغيرها.
وذهب المرتضى إلى وجوب العدة (2). وتبعه ابن زهرة (3) استنادا إلى الآية، والآية غير واضحة الدلالة على مطلوبه، والأخبار المستفيضة دالة على القول الأول فالمصير إليه أقرب.
قال بعض العلماء: اعلم أن جمعا من الأصحاب صرحوا بأن المراد بالصغيرة من نقص سنها عن التسع، ومورد الروايات المعتبرة: التي لا تحيض مثلها. وهي متناولة لمن زاد سنها عن التسع إذا لم تحض مثلها. وقد وقع التصريح في صحيحة جميل بعدم وجوب العدة على من لم تحمل مثلها وإن كان قد دخل بها الزوج، مع أن الدخول بمن دون التسع محرم، وحمله على الدخول المحرم خلاف الظاهر، ولو قيل بسقوط العدة عن الصبية التي لم تحمل مثلها وإن كانت قد تجاوزت التسع لم يكن بعيدا من الصواب (4). انتهى.
قلت: روى الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الموثق أو الحسن، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت:
ومتى تكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض.
والتي لم يدخل بها (5). وهذه الرواية توافق قول الجماعة ولا يخالفه باقي الأخبار صريحا.
واختلف الأصحاب في حد اليأس وقد ذكرناه في بحث الحيض.
ولو رأت الحيض مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين على ما قطع به