ولو أنكر الطلاق كان رجعة، لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب، ويدل عليه صحيحة أبي ولاد الحناط (1).
ويستحب الإشهاد في الرجعة ولم يجب، للروايات (2).
والمشهور أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة الدالة عليها. وعن علي بن بابويه أن رجعته كشف القناع عنها يرى أنها قد حلت له (3). ولم أجد نصا يدل عليه.
ولو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان يمكن فيه كان قولها مقبولا فيها وجاز لها التزويج والعقد عليها إن لم يكن لها منازع من غير يمين. وإن أنكر الزوج ذلك توجه عليها اليمين، والحكم بذلك مقطوع به في كلام الأصحاب مستدلين عليه بالآية. ويدل عليه قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة: «الحيض والعدة إلى النساء إذا ادعت صدقت» (4) وإطلاق النص وكلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره.
واستقرب في اللمعة عدم قبول دعوى غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء المطلقات على باطن أمرها، وأسنده إلى ظاهر الروايات (5) ولم أقف إلا على ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: أنه يسأل نسوة من بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة (6). والاحتياط في العمل بمضمون الرواية.
ولو ادعت المرأة انقضاء العدة بالأشهر فالمشهور أنه لا يقبل قولها، لأن مرجعه إلى الاختلاف في وقت الطلاق ويقدم قوله فيه، ولأنه يدعي تأخر الطلاق