الصحيح (1) وحسنة الحلبي (2) وغيرهما.
ولو طلقها مرة ثم اعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة على المشهور، فتحرم عليه بعد طلقة اخرى، لصحيحة محمد بن مسلم (3) وصحيحة الحلبي (4) وحسنة هشام بن سالم (5). وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بأنها لا تحرم عليه إلا بالثالثة (6).
والمشهور أن الخصي يحلل، وفي رواية محمد بن مصادف (7) عن الرضا (عليه السلام): أنه لا يحلل (8).
ولو ادعت أنها تزوجت وفارقها وانقضت العدة وكان ذلك محتملا فالمشهور بين الأصحاب أنه يقبل ذلك، ويظهر من المحقق تردد في ذلك (9). وعلل حكم القبول بعلل لا تخلو عن إشكال.
وفي صحيحة: «إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها» (10) ومفهوم الرواية عدم القبول مع عدم كونها ثقة. قال بعض الأصحاب: ويمكن حمل الرواية على الاستحباب وقبول قولها مطلقا، لإطلاق روايتي ميسر (11) وأبان بن تغلب (12) وللتأمل في عموم الروايتين بحيث يشمل محل البحث مجال.