ولو طلق صح، للصحيحة المذكورة، ويرث زوجته في العدة الرجعية عند الأصحاب، ونقل غير واحد منهم الإجماع عليه، لكن إطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه، ولا يرثها في العدة البائنة على المشهور بين الأصحاب، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) وخالف في النهاية (2) وتبعه ابن البراج (3) والأول أقرب، للصحيحة المذكورة وانتفاء الزوجية، وترث هي إلى سنة ولو كان الطلاق بائنا إلا أن تتزوج أو يبرأ من مرضه.
ومستند هذه الأحكام ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن عن الفضل بن عبد الملك عن أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العباس (5) وما رواه في الموثق عن أبي العباس (6) وما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبان عنه (عليه السلام) (7) مضافا إلى ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عنه (عليه السلام) (8).
ولو برئ من مرضه لم ترثه، لتقييد الإرث بالموت في المرض في غير واحد من الأخبار (9) واستثناء الصحة في بعضها (10) واستثني من ذلك العدة الرجعية. ولم أطلع على نص يدل عليه.
واختلف الأصحاب في أن ثبوت الإرث للمطلقة في المرض هل هو مرتب على مجرد الطلاق فيه، أو معلل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث؟ فالأكثر على الأول، لإطلاق النصوص المعتبرة واستضعافا لما دل على الثاني. وذهب الشيخ