تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١١٨
(407) 6 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة، التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: (ان ارتبتم) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض.
ومتى ارتابت المرأة بحيضها ومضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه، فان رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بيوم كان عليها العدة بالأقراء بالغا ما بلغ، يدل على ذلك ما رواه:
(408) 7 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وان مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها.
(409) 8 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت المطلقة المسترابة تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض، قال ابن أبي عمير: قال جميل: وتفسير ذلك: ان مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوم فحاضت، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا

(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست