العدة يهدم التحريم (1). وهو ظاهر كلام الصدوق في الفقيه (2). والصحيح الأول، لصحيحة الفضلاء (3) وصحيحة عبد الله بن سنان (4) ورواية أبي بصير (5) وبإزائها روايات لا تصلح لمعارضة ما ذكرنا، لما طعن فيها.
والمعروف أن هذا الطلاق - يعني ما استوفت فيه العدة - لا يحرم مؤبدا مطلقا، بخلاف طلاق العدة حيث يثبت التحريم به مؤبدا في التاسعة. وذكر في المسالك أنه اتفاقي (6). وقد سمعت مخالفة ظاهر بعض الروايات لهذا الحكم.
الثالثة: أجمع علماؤنا على جواز طلاق الحامل مرة واحدة، ويدل عليه الأخبار، واختلفوا في جواز طلاقها ثانيا، فنقل عن الصدوقين أنهما منعا منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره (7). وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره (8). وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى جواز طلاقها متعددا بعد الرجوع والمواقعة (9). وذهب أكثر المتأخرين إلى جواز طلاقها مطلقا كغيرها.
والأخبار في هذا الباب مختلفة، وفي أكثرها أن طلاق الحامل واحدة كصحيحة الحلبي (10) وصحيحة إسماعيل الجعفي (11) وحسنة الحلبي (12) وموثقة أبي