والدن (1)، أيتوضأ منه؟
قال: " لا بأس " (2).
[406] وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان، هل عليه صوم؟
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة " (3).
[407] وسألته عن الرجل تكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضي إذا أقام في المكان؟
قال: " لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (4).
[408] وسألته عن صلاة الكسوف ما حدها؟
قال: " يصلي متى ما أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع ويقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ويسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك " (5).
[409] وسألته عن المطلقة كم عدتها؟
قال: " ثلاثة حيض، وتعتد من أول تطليقة " (6).
[410] وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى