عقيل بن أبي طالب (1) ويدل على الثاني أخبار متعددة متضمنة لعدم الهدم بذلك كصحيحة الحلبي (2) وصحيحة منصور (3) وصحيحة علي بن مهزيار (4) وصحيحة محمد الحلبي (5) ويؤيده إطلاق الآية واولت تلك الروايات بوجوه بعيدة. والمسألة محل تردد، لرجحان الروايتين الدالتين على الأول بحسب الشهرة، والروايات الدالة على الثاني بحسب الصحة والكثرة. ويظهر من المحقق التردد في الحكم (6) كالعلامة في التحرير (7).
والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر، لصحيحة محمد بن مسلم (8) وصحيحة الحلبي (9) وصحيحة أبي بصير (10) وصحيحة عيص بن القاسم (11) وحسنة زرارة (12) وحسنة الحلبي (13) وغيرها. ولا يحل للأول بوطء المولى، استصحابا للحرمة إلى أن يحصل المحلل، ولحسنة عبد الملك بن أعين (14) ورواية الفضيل (15). ولا تحل لو ملكها المطلق، لرواية بريد في