عمار (1) وغيرها، جمعا بين الأدلة.
وإن لم يواقعها بعد المراجعة ثم طلقها ثانيا في ذلك الطهر الذي طلقها فيه أولا فذهب الأكثر إلى صحته، للعمومات وموثقة إسحاق بن عمار، خلافا لابن أبي عقيل، ويوافق قوله صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي أشرنا إلى أنها محمولة على الكراهة.
الخامسة: إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة صبر تسعة أشهر، لاحتمال كونها حاملا، لحسنة حماد بن عثمان (2). وقيل: سنة، وهو قول العلامة في القواعد (3) وهو ضعيف.
وهل يتعدى الحكم إلى تزويج اخت المطلقة؟ فيه قولان، ولعل الأقرب العدم، كما هو مختار ابن إدريس (4) فيقتصر على مدلول الحسنة المذكورة الواردة في العقد على الرابعة، ويعمل في الباقي على عموم صحيحة محمد بن مسلم (5) الدالة على اعتبار ثلاثة أشهر، ولعل ذلك مبني على الغالب من انقضاء العدة بثلاثة أشهر، ولا يعمل على الظن في العقد على الرابعة، بل لابد من العلم بانتفاء الحمل.
وموضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيا، فلو كان بائنا جاز تزويجها مطلقا.
السادسة: يكره للمريض أن يطلق مطلقا، لورود النهي عن ذلك في عدة روايات (6) مضافا إلى أصل الجواز، وصحيحة الحلبي الدالة على جواز الطلاق، وأنه إن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (7). وربما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة التحريم (8) وهو ضعيف.