ويؤيده رواية هارون بن خارجة المذكورة في خرائج الجرائح (1). ويؤيده مفهوم حسنة محمد بن مسلم (2). والمسألة لا تخلو عن إشكال وإن كان الترجيح للقول الأول.
ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمته، وفي معنى الطلاق ثلاثا كل طلاق محكوم بصحته عند العامة إذا كان باطلا عندنا، كالطلاق الواقع في الحيض، وبغير الإشهاد، ومعلقا على الشرط، وبالكتابة مع النية، وغير ذلك.
وفي المسالك: ظاهر الأصحاب الاتفاق على الحكم (3) وقد ورد بهذا الحكم روايات كثيرة كرواية إبراهيم بن محمد الهمداني (4) وموثقة عبد الأعلى (5) وموثقة محمد بن مسلم (6) ورواية علي بن أبي حمزة (7) وموثقة جميل بن دراج (8) وغيرها.
وقيل: إنها مؤيدة بعمل الناس على ذلك من زمن الأئمة (عليهم السلام) إلى زماننا هذا من غير نكير (9).
ويمكن الاستدلال عليه بما رواه الصدوق عن العلاء بن رزين في الصحيح أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس فقال: هم اليوم أهل هدنة ترد ضالتهم، وتؤدى أمانتهم، وتحقن دماؤهم، ويجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحالة (10).
ولو قال: أنت طالق للسنة، صح إذا كانت طاهرة. ولو قال: للبدعة، أو محرم، أو فاسد، أو نحو ذلك قيل: يصح الطلاق ويلغو الزائد (11). وقيل: يبطل (12). ولعله الأقرب.