بصير (1) وسماعة (2) ورواية الكناني (3) لكن نقل المحقق الإجماع على جواز طلاقها ثانيا للعدة في الجملة (4).
وفي غير واحد من الأخبار دلالة على جواز طلاق الحامل أكثر من مرة ولا تخصيص فيها بالعدة (5). ورد تلك الأخبار جميعا مشكل - وإن لم يكن شيء منها صحيحا - مع اعتضادها بما دل القرآن عليه من جواز طلاقها مطلقا، فلعل الأقرب القول الأخير، ويحمل أخبار المنع على الكراهة جمعا بين الأدلة.
الرابعة: إذا طلق الحائل ثم راجعها فإن واقعها ثم طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه صح بلا خلاف، وإن لم يواقعها ثم طلقها في طهر آخر ففي صحته خلاف بين الأصحاب، ومذهب الأكثر الصحة. ونقل عن ابن أبي عقيل المنع من الصحة (6).
والأقرب الأول، للعمومات وصحيحة عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم (7) وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (8) وحسنة أبي علي بن راشد (9).
وما احتج به لابن أبي عقيل كرواية أبي بصير (10) فمع ضعفها مؤول، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (11) وصحيحة زرارة (12) وموثقة إسحاق بن