كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
ولابد من اجتماع الشاهدين حال التلفظ بالطلاق، لحسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر (1).
والمعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلق، ولو كان المطلق وكيل الزوج ففي الاكتفاء بشهادته قولان.
ويعتبر في الشاهدين العدالة. وذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بظاهر الإسلام (2) إما بناء على أن الأصل في المسلم العدالة، وإما لقول أبي الحسن (عليه السلام) في حسنة البزنطي: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته بعد أن تعرف منه خيرا (3). ويوافقه قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن المغيرة: كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته (4).
وفي المسالك رجح هذا القول، نظرا إلى الحسنة المذكورة بأن «الخير» نكرة تفيد الإطلاق فيتحقق بالصلاة والصيام وإن خالف في الاعتقاد الصحيح. قال:
وفي تصدير الخبر باشتراط العدالة ثم الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أن العدالة هي الإسلام (5).
وتنظر فيه بعض الأصحاب، نظرا إلى أن المتبادر من قولنا: عرف من هذا الرجل خير، أنه عرف منه الخير خاصة. وكذا من قولنا: عرف منه الصلاح. كونه معروفا بهذا الوصف ممتازا به، فيكون في الروايتين دلالة على تحقق العدالة المعتبرة في الشهادة، بأن يظهر من حال الشخص الخير والصلاح دون الفسق الذي من أعظمه الخروج عن الإيمان (6). وللتأمل في هذا المقام مجال.
وكيف ما كان فلا ريب في أنه إذا عرف من الشخص خير أو صلاح ولم يظهر

(١) الوسائل ١٥: ٣٠١، الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح ١.
(٢) النهاية ٢: ٤٢٦.
(٣) الوسائل ١٥: ٢٨٢، الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، ح ٤.
(٤) الوسائل ١٨: ٢٩٠، الباب ٤١ من كتاب الشهادات، ح ٥.
(٥) المسالك ٩: ١١٤.
(٦) نهاية المرام ٢: ٤٠.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست