ولو اكره على طلاق إحدى زوجتيه لا على التعيين فطلق واحدة معينة قيل:
يقع (1). والأقوى عدم الوقوع.
ولو اكره على صيغة معينة فأتى بغيرها فالظاهر الوقوع. ولو قصد المكره إيقاع الطلاق ففي وقوعه وجهان. ولو تلفظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرها وأنكرت المرأة، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقه بأن كان في يد متغلب أو كان محبوسا قبل قوله بيمينه، وإلا فلا.
ولو طلق في المرض ثم ادعى أنه كان مغشيا عليه أو مختلط العقل قيل: لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا (2). وقيل: إنما ذلك إذا طابق الظاهر، أما لو ظهر من حال المريض اختلاط - كعدم انتظام الكلام واضطراب الأحوال - ثم ادعى فساد العقل فالأظهر قبول قوله كما في دعوى الإكراه (3).
الثالث: القصد، ويشترط انضمامه إلى اللفظ الصريح، للنص وهو أخبار متعددة، ويعتبر قصد اللفظ والمعنى، فلا يقع طلاق الساهي والنائم والغالط والهازل والمغضب الذي ارتفع قصده والأعجمي الذي لقن الصيغة ولا يفهم معناها.
ولو نسي أن له زوجة فقال: نسائي طوالق، أو زوجتي طالق، ثم ذكر لم يقع، لعدم القصد.
ولو أوقع وقال: لم أقصد الطلاق، فالذي ذكره جماعة من الأصحاب أنه يقبل منه ظاهرا ويدين بنيته باطنا وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج من العدة، لأنه إخبار عن نيته ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبله. وإطلاق كلامهم يشمل ما إذا تجرد عن قرينة دالة على عدم القصد وعدمه، وما كان في العدة الرجعية أو البائنة، وما لو صادقته المرأة على ذلك وعدمه.
واستشكله بعض الأصحاب على إطلاقه، بناء على أن الظاهر من حال العاقل المختار القصد إلى الفعل، فإخباره بخلافه مناف للظاهر (4) ولو نظر إلى ترجيح