وإذا كتب بطلاقها ولم يتلفظ به ولم ينوه لم يقع طلاق، فإن تلفظ به وكتبه، وقع باللفظ إذا كان معه النية للفرقة، فإن كتب ونوى ولم يتلفظ بذلك: لم يقع به طلاق هذا إذا كان قادرا على اللفظ، فإن لم يكن قادرا على ذلك ونوى الطلاق، وقع طلقة واحدة بغير زيادة عليها.
فإن خيرها في الطلاق مثل أن يقول لها: " جعلت أمرك إليك " أو " أمرك بيدك " أو " طلقي نفسك " لم يقع به طلاق.
والوكالة في الطلاق جائزة مع الغيبة دون الحضور، فإذا وكل في ذلك، جاز للوكيل أن يطلق في الحال، ويجوز له أن يؤخر ذلك.
وإذا قال لزوجته قبل دخوله بها: " أنت طالق ثلاثا " وقع من ذلك واحدة بائنة فإن قال لها وهي غير مدخول بها: " أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق " فإنها تطلق بالأولى فتبين بها، ولا يلحقها طلقة ثانية، ولا ثالثة بغير خلاف.
وإذا قال لها: " أنت طالق غرة شهر رمضان، أو رأس الهلال، أو نصف الشهر، أو في انسلاخه " أو ما جرى مجرى ذلك، لم يقع به طلاق.
وإذا قال لها: " كلما طلقتك فأنت طالق " ثم قال لها: " أنت طالق " طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق بالمباشرة، (1) ولم يقع بالصفة شئ آخر.
وإذا قال لها: " كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق " ثم قال لها: أنت طالق " فإنها تطلق واحدة بالمباشرة لا غير.
وإذا قال لغير المدخول بها " أنت طالق طلقة بعدها طلقة " طلقت طلقة بائنة. ولا يقع بها طلقة أخرى، لأنها بانت بالأولى. فإن قال: " أنت طالق طلقة قبلها طلقة " وقعت طلقة واحدة (2) بالمباشرة، ولا تقع التي قبلها.