المميز ومن لم يبلغ عشرا، جمعا بين الأدلة.
ولا يجوز طلاق الولي عن الصغير. ولا يجوز طلاق المجنون المطبق. وذو الأدوار يصح طلاقه في زمان إفاقته. ولا يصح طلاق الولي عنه.
ولو طلق الولي عن المجنون المطبق لم يصح، إلا أن يبلغ فاسد العقل مع مراعاة الغبطة على القول الأشهر الأقوى، لصحيحة أبي خالد القماط (1) ورواية اخرى له (2) ورواية شهاب بن عبد ربه (3).
وذهب الشيخ في الخلاف إلى المنع محتجا بإجماع الفرقة (4). واختاره ابن إدريس (5) استنادا إلى وجوه ضعيفة. ونقل الشيخ فخر الدين الإجماع على الأول (6).
والتقييد بأن يبلغ فاسد العقل بناء على القول باختصاص ولاية الأب والجد على المجنون بذلك، وعلى القول الآخر يصح الحكم مطلقا. ولو لم يكن له ولي طلق عنه السلطان أو نائبه.
ولا يصح طلاق السكران يعني: من بلغ بتناول المسكر حدا يرتفع قصده.
وقيل في حده: إنه الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم. ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد، لعدم القصد. ولا يطلق الولي عنهم، لعدم الإذن الشرعي.
الثاني: يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره بلا خلاف، ويدل عليه الأخبار، وكذا الحكم في سائر التصرفات التي اكره عليها، إلا إذا كان الإكراه بحق، فإنه صحيح كإكراه الحربي على الإسلام والمرتد.
ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون ضارا بالمكره بحسب نفسه أو من يجري