ولو ماتت الزوجة أو الأمة تجدد الحكم استحبابا أو وجوبا، وكذا لو طلقها لنشوز أو نحوه، أو باع الأمة لذلك لا للتشهي.
ولو كان الأب وأولاده محتاجين لم يجب عليه إلا إنفاق الأب دون أولاده، بخلاف ما لو كان المحتاج الولد وأولاده. ولا تقضى نفقة الأقارب ولا تستقر في الذمة.
قالوا: لو أمره الحاكم بالاستدانة على قريبه الواجب عليه الإنفاق لغيبة أو امتناع استقرت بذلك في ذمته ووجب عليه قضاؤها.
ولو اجتمع للمحتاج أب وام فالنفقة على الأب. لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وغيرهم، استنادا إلى قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن﴾ (1) لعدم القائل بالفصل بين اجرة الرضاع وغيره، ولقضية هند.
وإن فقد الأب أو كان معسرا قام أحد من آبائه مقامه مقدما على الام، الأقرب فالأقرب، لا أعرف في ذلك خلافا بينهم، وفي إقامة الحجة عليه عسر.
ولا يعم هذا الحكم لآباء الامهات وإن كن لأب. وإن فقد الجميع أو كانوا معسرين وجبت على الام بالشرط. قالوا: فإن فقدت أو كانت معسرة فعلى أبيها وامها بالسوية وإن علوا، ويتقدم الأقرب فالأقرب.
وقد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أن حكم الآباء والامهات من قبل ام الأب حكم آباء الام من الطرفين، وكذا ام الأب (2) فيشاركون مع التساوي في الدرجة، ويختص الأقرب المحتاج من أي جانب كان بوجوب الإنفاق.
ولو وجد من الفروع واحد وجب نفقة الأصل عليه بشرطه، وإن تعدد في درجة واحدة وجبت عليهم بالسوية. والمشهور أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والانثى. وقيل بوجوبها على الذكر والانثى على حسب الميراث (3). وقيل