ولو أمكن المرأة التزويج ممن يليق بها تزويجه عادة فالظاهر أنها قادرة على التكسب على ما قطع به بعض الأصحاب (١).
وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها؟ احتمالان.
ولعل الأقرب العدم تمسكا بالإطلاق.
ولا يشترط نقصان الخلقة، فيجب الإنفاق عليه وإن كان كامل الخلقة، ولا نقصان الحكم، خلافا للشيخ في المبسوط حيث اشترط مع الإعسار نقصان الخلقة أو الحكم أو هما معا (٢). والمراد بناقص الخلقة الأعمى والمقعد وبناقص الحكم الصبي والمجنون.
ولو بلغ الصبي حدا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب فللمولى حمله عليه والإنفاق من كسبه (٣). ولو هرب عن الاكتساب في بعض الأيام فعلى الولي الإنفاق عليه بخلاف المكلف.
ويجب الإنفاق على القريب وإن كان فاسقا، لعموم الأدلة. وإن كان كافرا فالمنقول عن الأصحاب التصريح بوجوب الإنفاق عليه، ويدل عليه عموم الأدلة وقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ (4) لكن الآية لا تعم الأولاد.
وجعل الشيخ فخر الدين المانع من الإرث كالرق والكفر والقتل مانعا وربما نقل عنه أن ذلك إجماعي (5) وليس بجيد. وقيد بعضهم الكافر بكونه معصوم الدم.
فلو كان حربيا لم يجب الإنفاق عليه (6). وهو محتمل.
ولو كان القريب رقا لم يجب نفقته، بل يجب نفقته على المولى. ولو فرض تقصير المولى في النفقة ولم يتفق من يجبره على بيعه أو الإنفاق عليه فالأقوى وجوب الإنفاق على قريبه، عملا بعموم الأدلة السالم عن المعارض.