ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه.
والمعتبر من كفايته قوت يومه وكسوته اللائقة بحاله في الوقت الذي هو فيه شاتيا أو صائفا والآلات المضطر إليها الطعام والكسوة، والفرش، وكذا الخادم والمركوب إن اضطر إليه في تحصيل القوت وغيره، فإن فضل عن ذلك شيء صرف في نفقة الزوجة كما بينا ثم نفقة القريب، فإن قام بكفاية القريب ومؤنة يومه عمل في اليوم الثاني مثل ذلك.
ولو لم يكن له زوجة وكان يفضل من ماله أو كسبه ما يقوم بكفاية قريبه وكان التزويج يؤدي إلى عدم الإنفاق عليه فقد صرح بعض الأصحاب بجواز التزويج له (1) وهو غير بعيد.
ولا تقدير في نفقة القريب، لأن المعتبر فيها المواساة أو دفع حاجته، بل المعتبر فيها الكفاية وقدر الحاجة بحسب اختلافه في الأحوال والأسنان والأزمان. ويجب الإدام والملبوس والسكنى والمفروش بحسب الشتاء والصيف والنوم واليقظة. ولو احتاج إلى الخادم وجب.
والظاهر أن مؤنة القريب إمتاع لا تمليك، فلو تلفت في يده بغير تفريط وجب إبدالها، وكذا لو أتلفها بنفسه، لكن يجب عليه هنا ضمان ما أتلفه عند اليسار.
والمشهور استحباب إعفاف من يجب النفقة له، وقيل بوجوبه للأب، ويشترط حاجته إلى النكاح والظاهر أنه يقبل قوله بغير يمين ولا تتأدى الوظيفة وجوبا أو استحبابا بالعجوز التي لا يليق بحاله. ونفقة الزوجة تابعة للإعفاف في الوجوب والاستحباب. وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي تزوجها بغير توسط الابن، وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته وإن لم يجب إعفافه، لأنه من جملة ضرورياته كنفقة الخادم الضرورية (2).