ولا تقدير لنفقة المملوك شرعا، بل الواجب قدر الكفاية. وهل المعتبر في الكمية كفاية مثله في الغالب أو كفاية نفسه؟ فيه وجهان، أجودهما الثاني، فيراعى رغبته وزهادته وكثرة أكله وقلته، فلو كان أكله زائدا عن متعارف أمثاله بحيث يؤثر النقصان في قوته تأثيرا بينا وجبت الزيادة. وأما الجنس والكيفية فيعتبر غالب القوت الذي يطعم منه المماليك في البلد لأمثال السيد، وكذا الإدام الغالب والكسوة الغالبة.
ولمراعاة حال السيد في اليسار والإعسار ونحو ذلك مدخل في ذلك. ولو كان السيد يتنعم في الإدام والكسوة استحب أن يدفع إلى المملوك مثله، للرواية.
ولو كان السيد يطعم أو يلبس دون المعتاد الغالب بخلا أو رياضة فالظاهر أنه يجب عليه رعاية الغالب.
ويستحب أن يجلس رقيقه معه على المائدة ويطعمه، خصوصا إذا كان هو الذي يعالج طعامه، فإن لم يفعل فينبغي أن يعطيه منه ولو لقمة. روي أنه (صلى الله عليه وآله) قال:
إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حره وعمله ودخانه فليقعده فليأكل معه وإلا فليناوله اكلة من طعام (1). وفي رواية اخرى: فليروغ له اللقمة واللقمتين (2).
والاكلة بالضم اللقمة، وروغها إذا رواها دسما. وربما ذهب بعضهم إلى وجوب أحد الأمرين تخييرا مع كون الإجلاس أفضل، والاستحباب فيما عالج الطعام آكد، ورعاية ذلك في حق الحاضرين أولى.
قال بعض الأصحاب: وليكن ما يناوله من اللقمة كبيرة تسد مسدا دون الصغيرة التي تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة (3).
ونفقة الحيوان إمتاع لا تمليك، فيسقط بمضي الزمان وإن فعل حراما، وله إبدال ما أعطاه. وإذا امتنع السيد من الإنفاق مع القدرة أجبره الحاكم على الإنفاق