أو البيع، ومع تعذر البيع أجبره على الإنفاق خاصة إن لم يوجد متبرع، ولا ينفق عليه من الزكاة ونحوها.
ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وام الولد، لكن ام الولد يجبر المولى على الإنفاق عليها خاصة. ولو لم يقدر على الإنفاق عليها ولم يوجد النفقة لها من جهة اخرى فهل يجبر على بيعها؟ قطع الشهيد بذلك وقواه في المسالك (1). ويحتمل العدم، لعموم النهي عن بيع ام الولد.
ويجوز له مخارجة المملوك وهي: ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو كل مدة مما يكتسبه. فما فضل يكون له، وقد ورد بجوازه روايات منها:
صحيحة عمر بن يزيد (2). وهي دالة على أن العبد يملك فاضل الضريبة.
وليس للعبد إجبار السيد عليها، وهل للسيد إجبار العبد على ذلك؟ قيل: لا.
وصححه في المسالك، لأنه يملك استخدامه المعتاد لا تحصيل ذلك القدر المعين المطلوب منه بالكسب (3).
واختار في التحرير جواز إجباره عليها إذا لم يتجاوز بذل المجهود (4). فإن فضل من الضريبة قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى إتمام النفقة. وإن ضرب عليه أكثر مما يليق بحاله منعه منه الحاكم.
ولا يجوز للمولى أن يكلف رقيقه إلا ما يطيقه ويعتاد لمثله، ولا يكلفه الأعمال الشاقة إلا في بعض الأوقات المعتادة لها.
قال بعض الأصحاب: وإذا عمل بالنهار أراحه بالليل وبالعكس، ويريحه في أيام الصيف في وقت القيلولة ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة (5). ويجب القيام بما يحتاج إليه البهائم المملوكة من السقي والعلف أو تخليتها لترعى وترد الماء، ودفع الحر والبرد عنها بحسب المتعارف. ويطرد ذلك في كل حيوان محترم، فإن