غير ثبوت شرعي هل يطالب بكفيل أم لا؟ فيه وجهان.
وفي وجوب الإنفاق على بائن حامل غير المطلقة قولان، ولعل الوجوب أقوى، لحسنة محمد بن قيس (1).
ولو كانت امرأته حاملا وطلقها ووضعت الحمل واختلفا فقال الزوج: لا نفقة لك الآن لأن طلاقك كان قبل الوضع فانقضت عدتك بالوضع وقالت: لي عليك النفقة لأن الطلاق كان بعد الوضع. فالذي ذكر جماعة منهم أن لها النفقة، لأصالة بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدعيه وكذلك أصالة بقاء العدة والنفقة، وليس له الرجعة، لأنه يلزمه ما أقر به في حقه.
ولو انعكس الفرض فقال الزوج: لي الرجعة، لأني طلقتك بعد الوضع وأنت في العدة. وقالت: بل الطلاق قبل الوضع، انعكس الحكم وكان القول قول الزوج في بقاء العدة وثبوت الرجعة ولا نفقة لها.
قال بعض الأصحاب: «ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعينا زمانا، أما لو اتفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدم الآخر وتأخره فالقول قول مدعي تأخره مطلقا، لأصالة عدم تقدمه واستقرار حال ما اتفقا عليه كان حسنا».
فلو فرض اتفاقهما على أن الطلاق وقع يوم الجمعة واختلفا في تقدم الطلاق وتأخره فالقول قول مدعي المتأخر في المسألتين، وربما قيل: بأنه مع الاتفاق على وقت أحدهما والاختلاف في الآخر يقدم قول الزوج في الطلاق مطلقا، لأنه من فعله، وقولها في الوضع مطلقا لذلك (2). ولي في هذه الأحكام تأمل.
وإذا كان له على زوجته دين وكانت ممتنعة من أدائه جاز له أن يقاص النفقة الواجبة عليه يوما فيوما إذا كانت موسرة. ولو لم تكن ممتنعة من وفاء الدين لم يكن له المقاصة، لأن تعيين الدين من مالها موكول إليها. ولو كانت معسرة بحيث