باختصاصها بالذكر (1). والمشهور أنه لا فرق أيضا بين الموسر بالفعل وبالقوة، ويظهر من كلام بعضهم أن فيه خلافا.
قالوا: ولو اجتمع العمودان كالأب والابن والجد وابن الابن اشتركا في وجوب الإنفاق وكان الأقرب بدرجة من أي الجانبين مقدما على الأبعد.
قال بعض الأصحاب: حكم الولد لو كان انثى وحكم الام مع الولد مطلقا لا يخلو عن إشكال من حيث المرتبة، فإن الابن مساو للام في المرتبة كما قلناه في الأب، وكذلك البنت، وكذلك هي مساوية للأب كالابن، فيحتمل اشتراك الجميع في الوجوب عدا الام، فإنها مع وجود الأب متأخرة، وتقديم الابن على الام، لأنه في مرتبة الأب المتقدم على الجد المتقدم عليها، بل تقديم الأولاد مطلقا عليها لذلك، فإن البنت في مرتبة الابن المتقدم عليها بمراتب، وتقديم الابن على البنت كما قدم الأب على الام، واشتراك البنت والام خاصة مع تقدم الابن عليهما لاشتراكهما في الانوثية الموجبة لتأخر الرتبة، وتساويهما في المرتبة بالنسبة إلى المنفق عليه. قال: وليس في الباب دليل واضح، وقل من تعرض من أصحابنا للبحث عن ذلك. قال: والوجه استواء الابن والبنت والام مع الولد مطلقا، وبه قطع في التحرير وتردد في القواعد (2).
وإن تعدد المنفق عليهم بشرط إعسارهم ويساره وعدم الأقرب منه وجب عليه إنفاق الجميع إن وسع ماله وكسبه لذلك، وإلا تعين إنفاق الأقرب فالأقرب، سواء كانوا من الاصول أو الفروع أو مختلفين، ولا فرق في كل مرتبة بين الذكر والانثى.
فلو اجتمع أب الأب مع ام الام كانا سواء، وكذا الأولاد المتعددون. ولو اجتمع العمودان اعتبرت المراتب في الطرفين، فمع التساوي في الدرجة اشتركوا، ومع الاختلاف اختص الأقرب، فالأولاد ذكورا وإناثا ومختلفين يشاركون